@article{article_1552147, title={الإقالة عند الحنفية - Hanefilerde İkale}, journal={MUTALAA}, volume={4}, pages={1–13}, year={2024}, author={Albayrak, Ali}, keywords={Hanefi, İkâle, akıt, satım, semen.}, abstract={اتفق العلماء على مشروعية الإقالة في نطاق المعاملات المالية، حيث تعتبر بمثابة عدول عن العقد أو إنهاء له بناءً على اتفاق الطرفين. ومع ذلك فقد اختلفت آراء الفقهاء في تحديد مجال الإقالة وتطبيقها على العقود المختلفة، وبرزت عدة نقاشات حول مفهوم الإقالة وحقيقتها، وخاصة في المذهب الحنفي الذي شهد تفاوتا في الآراء بين علماءه في هذا الموضوع. فالمتفق عليه بين العلماء أن الإقالة هي فسخ للعقد الذي تم التوافق عليه مسبقًا بين البائع والمشتري، حيث يتراجع كلا الطرفين عن العقد برضاهما. إلا أن الاختلاف يدور بين الحنفيين حول نطاق الإقالة هل هي خاصة فقط بعقود البيع، أم يمكن تطبيقها على أنواع أخرى من العقود مثل الإجارة وغيرها. حيث اختلف علماء المذهب في حقيقة الإقالة على قولين رئيسيين. القول الأول يعتبر أن الإقالة هي رفع لعقد البيع فقط، مما يعني أن نطاقها محصور في عقود البيع والشراء ولا ينطبق على العقود المالية الأخرى. وهذا التوجه يستند إلى أن الإقالة تهدف بالأساس إلى إلغاء معاملة مالية قد تكون تمت بناءً على شروط لم تكن مناسبة لأحد الطرفين المتعاقدين، وبالتالي يتم إعادة البضائع إلى الطرف الأول وهو البائع والمبلغ المالي إلى الطرف الثاني وهو المشتري. أما القول الثاني فيرى أن الإقالة لا تقتصر على عقود البيع فحسب، بل هي رفع للعقد السابق أياً كان نوعه، سواء كان عقد بيع أو عقد آخر مثل الإجارة. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الغاية من الإقالة هي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العقد، وبالتالي فإن أي عقد يمكن أن يكون قابلاً للإقالة إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على فسخه وإنهائه. ويهدف البحث إلى تقديم تصور متكامل حول المعنى الراجح لحقيقة الإقالة كما سيتم التطرق في البحث إلى بعض التطبيقات العملية للإقالة في الفقه الحنفي. حيث ستساهم في إيضاح مدى مرونة مفهوم الإقالة في الفقه الإسلامي ومدى إمكانية تطبيقه في بعض المسائل الفقهية. ونأمل من هذا العمل أن يساهم في إيضاح بعض المسائل المتعلقة بالإقالة التي قد تكون محل جدل بين الفقهاء والباحثين في مجال المعاملات المالية.}, number={1}, publisher={Karabük Üniversitesi}