یعتبر العدول عن الخطبة حق مكفول قانونأ لكل من الخاطب والمخطوبة, وممارسة ھذا الحق مقیدة بضوابط حتى لا یترتب عن ممارستھ إلحاق ضرر بالطرف الآخر, فمن جھة قد یعتبر العدول عن الخطبة بمثابة مخرج یحول دون إتمام زواج فاشل قد یصعب التخلص منھ ومن آثاره, وعلى العكس من ذلك قد ینتج عن العدول أضرار مادیة أو معنویة جسیمة, ولذلك أقزت مختلف التشریعات الوضعیة المقارنة أحقیة الطرف المتضرر في التعویض, على خلاف الفقھ الإسلامي المعاصر الذي اختلف في مسألة التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة ما بین ننخر ونجیز. المشرع الجزائري بمقتضى المادة الخامسة 05 من القانون رقم: 09-05الذي یعدل ویتمم القانون رقم 11-84والمتضمن قانون الأسرة أقر بدوره التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة سواء كان الضرر مادیاً أو معنویاً, كما منح لقاضي شؤون الأسرة سلطة تقدیریة في بحث شروط استحقاقھ وتقدیره.
العدول عن الخطبة الضرر التشریع الأسري الفقھ الإسلامي التعویض
Birincil Dil | Arapça |
---|---|
Konular | Hukuk |
Bölüm | C. 3 S. 4 Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 31 Ocak 2018 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 4 |